الشيخ الطوسي
210
الاستبصار
وعلى هذا يحمل ما حكاه أبو بصير في آخر الخبر الأخير عن جعفر بن محمد من حكايته قضية أمير المؤمنين عليه السلام وأنه إنما فعل ذلك بمن علم أن لها زوجا فضربه الحد ويمكن أن يحمل الخبر على أنه إنما ضربه الحد الذي هو التعزيز دون الحد الكامل وذلك إذا غلب في ظنه أن لها زوجا ففرط في التفتيش عن ذلك فاستحق لهذا التفريط التعزير ، ويكون قوله عليه السلام : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك ، ويجوز أن يكون ذلك مختصا بمتهم ادعى انه لم يعلم ذلك ولم يقم له بينة بالزوجية فكان عليه الحد ، يدل على ذلك : ( 783 ) 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال : ترجم المرأة وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها وإلا ضرب الحد . 121 - باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها ثم وقع عليها مولاها ( 784 ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الأمة ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها : نعم ثم أدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال عليه السلام : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب . ( 785 ) 2 - فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
--> * - 783 - التهذيب ج 2 ص 452 . - 784 - التهذيب ج 2 ص 453 الكافي ج 2 ص 304 الفقيه ص 368 . - 785 - التهذيب ج 2 ص 453 الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ص 361 .